جانب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية المحترمين، أتوجه إليكم بهذا الكتاب لإبلاغكم بأنه بتاريخ السبت 8 شباط 2025، دعا رئيس اللجنة التنفيذية لاجتماع استثنائي يوم الثلاثاء 11 شباط 2025، مستندًا إلى المادة 7-1 من نظام اللجنة الأولمبية والمادة 12-1. إلا أن هذه الدعوة خالفت نص المادة 7-7-12-13 التي تمنح الأمين العام صلاحية إعداد الدعوة والقيام بالترتيبات اللازمة لإبلاغ أعضاء اللجنة التنفيذية، ما دفعني إلى الاعتراض على هذه الدعوة عبر كتاب رسمي وجهته إلى رئيس اللجنة الأولمبية، متضمنًا مواضيع أخرى.
بتاريخ الثلاثاء 11 شباط 2025، حضر الاجتماع ستة أعضاء فقط من اللجنة التنفيذية، ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني. كما عبّر ثمانية أعضاء آخرين عن رفضهم لجدول الأعمال، معتبرين أن الأولوية تكمن في إعداد بيان إداري ومالي للأعوام 2022 و2023 و2024 وتسليمه لمدقق مستقل للموافقة عليه، ثم دعوة الجمعية العمومية إلى جلسة انتخابية، لا سيما أن ولاية اللجنة الحالية تنتهي في 24 شباط 2025، وليس هناك ما هو أكثر إلحاحًا من إجراء الانتخابات.
ورغم فقدان الاجتماع للشرعية، أقدم الرئيس على مخالفة جسيمة بتحويله إلى اجتماع للجنة الأمور المستعجلة، وهي لجنة غير قائمة وفق المادة 10-4 من نظام اللجنة الأولمبية، التي تنص على أنه يجب تشكيل هذه اللجنة في مطلع كل عام من الرئيس والأمين العام وثلاثة أعضاء، وهو ما لم يتم في عام 2025. كما تنص المادة نفسها على أن لجنة الأمور المستعجلة تملك صلاحيات اللجنة التنفيذية في الأمور الطارئة فقط، على أن تعرض قراراتها على أول اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها، وفي حال عدم الموافقة، تتحمل اللجنة المسؤولية المادية والمعنوية. وعليه، فإن أي قرارات اتخذتها لجنة الأمور المستعجلة في السابق ولم تحظَ بموافقة اللجنة التنفيذية تعتبر غير قائمة، مما يطرح تساؤلات حول الأموال التي صُرفت بقرارات من هذه اللجنة دون موافقة اللجنة التنفيذية حتى الآن.
من غير المقبول اختزال اللجنة التنفيذية، التي تضم أعضاء منتخبين من 28 اتحادًا رياضيًا، عبر منح صلاحياتها لأربعة أعضاء فقط في لجنة الأمور المستعجلة، خصوصًا أنها لم تُشكل في مطلع 2025 وفق المادة 10-4. كما أن تجاهل رأي ثمانية أعضاء تعمدوا عدم الحضور رفضًا لجدول الأعمال، يعتبر تجاوزًا لإرادتهم، حيث يرون أن الأولوية تكمن في إعداد البيانات المالية والإدارية، ومن ثم دعوة الجمعية العمومية إلى انتخابات لجنة تنفيذية جديدة، لا سيما أن ولايتها تنتهي بعد 13 يومًا، وليس هناك ما هو أكثر إلحاحًا من ذلك. علمًا بأن المادة 6-4 تنص على وجوب الدعوة للاجتماع قبل 15 يومًا من انعقاده.
تحدد المادة 12-1 صلاحيات الرئيس، التي تشمل دعوة الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية فقط، ولا تمنحه الحق في دعوة لجنة الأمور المستعجلة، مما يجعل تصرفه باطلًا ومخالفًا للنظام. كما تنص المادة 7-12-3 على أن من صلاحيات الأمين العام إعداد الدعوة والترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية، وهو ما لم يتم احترامه من قبل الرئيس.
بناءً على ما سبق، أحذر الرئيس بيار الجلخ من تعميم أي مقررات تصدر عن اجتماع غير قانوني، تحت طائلة تقديم شكوى قضائية ومالية وجزائية أمام القضاء اللبناني، ومراجعة رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء لإبلاغهم بالمخالفات. كما سأقوم بمراسلة اللجنة الأولمبية الدولية لإطلاعها على هذه التجاوزات.
في 12 شباط 2025
بكل تحفظ،
الأمين العام
جودت شاكر